{ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ(2) }

قلنا : إن الحق سبحانه تناول هذه المسالة حرصا" على سلامة النشء , وطهارة هذا الإنسان الذى جعله الله خليفة له فى الأرض ، و حين نتأمل السياق القرآنى فى هذه الآية نجد أن كلمة الزانى تدل على كل من الأنثى و الذكر ، ففى اللغة السم الموصول : الذى للمفرد المذكر , و التى للمفردة المؤنثة ، و اللذان للمثنى المذكر , و اللتان للمثنى المؤنث , و الذين لجمع الذكور , و اللائى لجمع الإناث .

لكن هناك أسماء تدل على كل هذه الصيغ مثل : من , ما , ال .

تقول : جاء من أكرمنى , و جاءت من أكرمتنى , وجاء من أكرمونى .

فكذلك (ال) فى الزانى تدل على المؤنث و على المذكر , لكن الحق سبحانه ذكرهما صراحة ليزيل ما قد يحدث عند البعض من خلاف : أيهما السبب فى هذه الجريمة , هذا الخلاف الذى وقع فيه حتى الأئمة و الفقهاء , فهناك من يقول : الزانى واطئ و فاعل , و المرأة موطوءة , فالفعل للرجل لا للمرأة , فهو وحده الذى يتحمل هذه التبعة .

لذلك الإمام الشافعى رضى الله عنه يحكى أن رجلا" ذهب للنبى صلى الله عليه وسلم و قال : يا رسول الله وطئت امرأتى فى رمضان . فقال له النبى صلى الله عليه و سلم : " كفر "

(عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : احترقت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لم ؟ قال : وطئت امرأتى فى رمضان نهارا" . قال : " تصدق . تصدق " قال : ما عندى شئ . فأمره أن يجلس , فجاءه عرقان فيهما طعام . فأمره رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يتصدق به . أخرجه مسلم فى صحيحه (1112).

و أخذ الشافعي من هذا الحديث أن الكفارة إنما تكون على الرجل دون المرأة , و إلا لقال له الرسول : كفرا .

لكن يجب أن نفرق بين وطئ و جامع : الوطء فعل الرجل حتى و إن كانت الزوجة كارهة رافضة , أما الجماع فهو حال الرضا و القبول من الطرفين , و فى هذه الحالة تكون الكفارة عليهما معا" ؛ لذلك صرح الحق تبارك و تعالى بالزانى و الزانية ليزيل هذه الشبهة و هذا الخلاف .

و أرى فى هذه المسألة أن الذى استفتى رسول الله هو الرجل , و لو كانت المرأة لقال لها أيضا" : كفرى , فالحكم خاص بمن استفتى .

و المتأمل فى آيات الحدود يجد مثلا" فى حد السرقة قوله تعالى

{ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ ... (38) } [المائدة] فبدأ بالمذكر , أما فى حد الزنا فقال{ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي ...(2) } [النور] فبدأ بالمؤنث , لماذا الاختلاف فى التعبير القرآنى ؟

قالوا : لأن دور المرأة فى مسألة الزنا أعظم و مدخلها أوسع , فهى التى تغرى الرجل و تثيره و تهيج عواطفه ؛ لذلك امر الحق – تبارك وتعالى – الرجال بغض البصر و امر النساء بعدم إبداء الزينة , ذلك ليسد نوافذ هذه الجريمة و يمنع أسبابها .

أما فى حالة السرقة فعادة يكون عبء النفقة و مؤنة الحياة على كاهل الرجل , فهو المكلف بها ؛ لذلك يسرق الرجل ، أما المرأة فالعادة أنها فى البيت تستقبل ، و ليس من مهمتها توفير تكاليف الحياة ، لكن لا مانع مع ذلك أن تسرق المرأة أيضا" ؛ لذلك بدأ فى السرقة بالرجل .

إذن بمقارنة آيات القرآن تجد الكلام موزونا" دقيقا" غاية الدقة ، لكل كلمة و لكل حرف عطاؤه , فهو كلام رب حكيم , و لو كانت المسألة مجرد تقنين عادى ما التفت إلى مثل هذه المسائل .

ثم يأتى الحد الرادع لهذه الجريمة { فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ ... (2) } [النور] اجلدوا : أمر , لكن لمن ؟ لم يقل أيها الحاكم أو القاضى ؛ لأن الأمر هنا للأمة كلها ، فأمر إقامة الحدود منوط بالأمة كلها , لكن أتنهض الأمة بأسرها و تعددها بفعل واحد فى كل مكان ؟

قالو : الأمة مثل النائب العام للوالى , عليه أن يختار من يراه أهلا" للولاية لينفذ له ما يريد , و من ولى قاضيا" فقد قضى , و ما دام الأمر كذلك فإياك أن تولى القضاء من لا يصلح للقضاء ؛ لأن التبعة - إذن – ستكون عليك إن ظلم أو جار , فالواو و الألف فى { فَاجْلِدُوا ... (2) } [النور] تدل على معان كبيرة ، فالأمة فى مجموعها لا تستطيع أن تجد كل زان أو زانية ، لكن حين تولى إمامها بالبيعة , و حين تختاره ليقيم حدود الله , فكأنها هى التى أقامت الحدود و هى التى نفذت .

لذلك النبى صلى الله عليه و سلم يقول : " من ولى أحدا" أمرا" و فى الناس خير منه لا يشم رائحة الجنة "

(عن أبى بكر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : " من ولى من أمر المسلمين شيئا" فأمر عليهم أحدا" محاباة فعليه لعنة الله لا يقبل الله منه صرفا" و لا عدلا" حتى يدخله جهنم " أخرجه أحمد فى مسنده ( 1/6 ) .

لماذا ؟ لأنك حين تولى أمور الناس من لا يصلح لها فى وجود من يصلح إنما تشيع الفساد فى المجتمع , و لا تظن أنك تستطيع أن تخفى شيئاً عن أعين الناس , فلهم من الوعى و الانتباه ما يفرقون به بين الكفء و غيره ، و إن سكتوا و تغافلوا فإنهم يتساءلون من ورائك : لماذا ولى هذا ، و ترك من هو أكفأ منه , لابد أن له مؤهلات أخرى , دخل بها من الباب الخلفى , و لماذا لا نفعل مثله ؟ عندها تسود الفوضى و تضيع الحقوق و ينتشر الإحباط و التكاسل و الخمول ، و يحدث خلل فى المجتمع و تتعطل المصالح .

و مع هذا كله لا نستطيع أن نلوم الوالى حين يختار من لا يصلح قبل أن نلوم أنفسنا أولا" , فنحن الذين اخترناه و دلسنا فى البيعة له , فسلطه الله علينا ليدلس هو أيضاً في اختياره , أما لو أدى كل منا واجبه فى اختيار من يصلح ما وصل إلى مراتب القيادة من يدلس على الناس , و بذلك تستقيم الأمور , و يتقرب الإنسان للولاية بالعمل و بالجد و الإخلاص و الأمانة و الصدق و التفانى فى خدمة المجتمع .

و من رحمة الله تعالى بالخلق أن يقذف الإخلاص و حب العمل و يزرع الرحمة بالخلق فى بعض القلوب ؛ لذلك ترى فى كل مصلحة أو فى كل مكتب موظفا" متواضعا" يحب الناس و يحرص على قضاء مصالحهم ، تراه يرتدى نظارة سميكة يرى من خلالها بصعوبة ، و هو دائما" منكب على الأوراق و الملفات ، و يقصده الخلق لقضاء مصالحهم : يا فلان أفندى ، اعطنى كذا ، و اكتب لى كذا ، و قد وسع الله صدره للناس فلا يرد أحدا" .

هذه المسائل كلها نفهمها من الواو و الألف فى { فَاجْلِدُوا ... (2)} [النور]

أما الجلد فهو الضرب ، نقول : جلده : يعنى ضرب جلده ، و رأسه : يعنى ضرب رأسه ، و ظهره : ضرب ظهره . و الجلد ضرب بكيفية خاصة ، بحيث لا يقطع لحما" و لا يكسر عظما" ؛ لأن الضربة حسب قوتها و حسب الآلة المستخدمة فى الضرب ، فمن الضرب ما يكسر العظم ، و منه ما يؤلم دون هذا أو ذاك .

ثم يقول سبحانه : { وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ... (2) }[النور]تحذير من الرحمة الحمقاء , الرحمة فى غير محلها , و على حد قول الشاعر :

فَقَسَا لِيزدْجِرُوا و مَنْ يَكُ حَازِماً فَلْيَقْسُ أحْيَاناً على مَنْ يَرحَمُ

فالرأفة لا تكون فى حدود الله ، ارأفوا بهم فى مسائلكم الخاصة فيما بينكم , و عجيب أن تدعوا الرأفة فى مسائل الحدود و أنتم من ناحية أخرى تضربون و تسرقون أموال الناس , و تنتهكون حرماتهم , و تثيرون بينهم الفتنة و الحروب , فأين الرأفة إذن ؟

إذن : لا مجال للرحمة و للرأفة فى حدود الله , فلسنا أرحم بالخلق من الخالق , و ما وضعت الحدود حبا" فى تعذيب الناس , إنما وضعت و شدد عليها لتمنع الوقوع فى الجريمة التى تستوجب الحد , فقطع يد واحدة تمنع قطع آلاف الأيدى .

و الذين يتهمون الإسلام بالقسوة و البشاعة فى تطبيق الحدود أنسوا ما فعلوه فى هيروشيما ، و ما زالت آثاره حتى الآن ؟ أنسوا الحروب التى يشعلونها فى أنحاء العالم , و التى تحصد آلاف الأرواح ؟ أهى الرحمة الحمقاء التى لا معنى لها ؟ أم هى الكراهية لحدود الله ؟

و نذكر في الماضي انه كان يخرج مع فوج الحجيج قوة حماية و حراسة من الجيش ، تحمى الحجيج من قطاع الطرق , و كانوا يسمون بعثة الحج هذه ( المحمل ) ، فلما أقامت السعودية حكم الله و طبقت الحدود أمنت الطرق , و استغنى الناس عن هذه الحراسات مع اتساعها و تشعب طرقها ووعورتها بين الجبال و الوديان و الصحارى الشاسعة التى لا يمكن أن تحكمها أو تحرسها عين بشر , لابد لها من تقنين الخالق عز و جل .

و مع ذلك حين أحصوا الأيدى التى قطعت وجدوها قليلة جدا" , و أغلبها من خارج المملكة – و أذكر أننى قلت مرة فى خطبة عرفة : ارجعوا إلى حكامكم و قولوا لهم : اقطعوا يد السارق , فالذى لا يقطع يد السارق فى نيته أن يسرق ؛ لذلك يخاف على يده , فحين تذكر له مسألة قطع يد السارق ترتجف يده . و الذين يعارضون حدود الله هم أنفسهم يسيرون على مبدأ أن هلاك الثلث جائز لإصلاح الثلثين , لكن تقف حدود الله غصة فى حلوقهم .

و الجلد مائة جلده يخص الزانى غير المحصن يعنى غير المتزوج ، أما المتزوج فله حكم آخر لم يأت فى كتاب الله , إنما أتى فى سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم ؛ ذلك لأن القرآن الكريم ليس كتاب منهج فقط , إنما كتاب منهج و معجزة و معه أصول , من هذه الأصول أنه قال فى آية من آياته : إننا وكلنا رسول الله فى أن يشرع للناس .

و الحكم الذي يؤخذ من القول عرضة لأن نتمحك فيه و نقف أمامه نقلب ألفاظه أو نؤوله , أما إن أخذ الحكم من فعل المشرع , فليس فيه شك أو تمحك , و ليس قابلا" للتأويل لأنه فعل , و قد فعل الرسول و رجم الزانى و الزانية المحصنين فى قصة ماعز و الغامدية , لأنه مفوض من الله .

و لابد أن نفرق بين الحدين , ففى حد الأمة إن زنت يقول تعالى : { فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ...(25) } [النساء] البعض فهم من الآية أنها تشمل حدى الرجم و الجلد , فقالوا : فى الجلد يمكن أن تجلد خمسين جلدة , لكن كيف نجزئ الرجم ؟ و ما دام الرجم لا يجزأ فليس عليها رجم .

و لو تأمل هؤلاء نص الآية لخرجوا من هذا الخلاف , فالحق سبحانه و تعالى لم يقل { فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ ... (25) } [النساء] و سكت , إنما قال { مِنَ الْعَذَابِ ...(25) } [النساء] فخص بذلك حد الجلد ؛ لأن العذاب إيلام حى , أما الرجم فهو إزهاق حياة , فهما متقابلان .

ألا ترى قول القرآن فى قصة سليمان عليه السلام و الهدهد :

{ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَاباً شَدِيداً أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ ... (21) } [النمل] فالعذاب غير الذبح.

إذن : تجزئة الحد فى الجلد فقط , أما الرجم فلا يجزأ , فإن زنت الأمة المحصنة رجمت .

و قوله تعالى : { إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ... (2) } [النور] هذا كلام موجع , و إهاجة لجماعة المؤمنين , فهذا هو الحكم , و هذا هو الحد قد شرعه الله , فإن كنتم مؤمنين بالله و بالحساب و العقاب فطبقوا شرع الله , و إلا فراجعوا إيمانكم بالله و باليوم الآخر لأننا نشك فى صدق هذا الإيمان .

و كأن الحق – تبارك و تعالى – يهيجنا و يثيرنا على أهل هذه الجريمة , لنأخذ على أيديهم و نخوفهم بما شرع الله من الحدود .

فالمعنى : إن كنتم تؤمنون بالله إلهاً حكيماً مشرعاً , خلق خلقاً , و يريد أن يحمى خلقه و يطهره ليكون أهلاً لخلافته في الأرض الخلافة الحقة , فاتركوا الخالق يتصرف فى كونه و فى خلقه على مراده عز و جل , فالخلق ليس خلقكم لتتدخلوا فيه .

ثم يقول تعالى : { وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ(2) } [النور] فالأمر لا يقف عند حد التعذيب و الجلد , إنما لابد أن يشهد هذا العذاب جماعة من المؤمنين , و الطائفة هم الجماعة و أقلها أربعة لماذا ؟ قالوا : لأن النفس قد تتحمل الإهانة إن كانت سرا" لا يطلع عليها أحد , فلا يؤلمه أن تعذبه أشد العذاب بينك و بينه , إنما لا يتحمل أن تشتمه أمام الناس . إذن : فمشاهدة الحد إهانة لصاحبه , و هى أيضا" زجر للمشاهد , و نموذج عملى رادع .

لذلك يقولون : الحدود زواجر و جوابر , زواجر لمن شاهدها أى : تزجره عن ارتكاب ما يستوجب هذا الحد , و جوابر لصاحب الحد تجبر ذنبه و تسقط عنه عقوبة الآخرة , فلا يمكن أن يستوى من أقر و أقيم عليه الحد بمن لم يقر , و لأن الزنا لم يثبت بشهود أبدا" , و إنما بإقرار , و هذا دليل على أن الحكم صحيح فى ذهنه , و يرى أن فضوح الدنيا و عذابها أهون من فضوح الآخرة و عذابها , إلا لما أقر على نفسه .

فالمسألة يقين و إيمان ثابت بالقيامة و بالبعث و الحساب , و العقوبة اليوم أهون , وإن كان الزنا يثبت بالشهود فلربما دلسوا , لذلك النبى صلى الله عليه و سلم كان يأتيه الرجل مقرا" بالزنا فيقول له : " لعلك قبلت ، لعلك غمزت ، لعلك لمست "

( أخرج البخارى فى صحيحه (6824 ) , و أحمد فى مسنده ( 1 / 238 , 255 , 270 , 289 , 325 ) عن ابن عباس قال : لما أتى ماعز بن مالك النبى صلى الله عليه و سلم قال له : لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت ؟ قال لا يا رسول الله . قال أنكتها ؟ - لا يكنى – قال : فعند ذلك أمر برجمه " ) .

 

يعنى : لم تصل إلى الحد الذى يسمى زنا , يريد رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يرأ الحد بالشبهة .

( عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " ادراوا الحدود عن المسلمين ما استطتعتم , فإن كان له مخرج فخلوا سبيله , فإن الإمام لأن يخطئ فى العفو خير له من أن يخطئ فى العقوبة " أخرجه الترمذى فى سنته (1424) , و الحاكم فى مستدركه (4 / 384) , و الدارقطنى فى سنته ( 3/84) قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه .

 

و لهذا المبدأ الإسلامى السمح إن أخذت الزانى و ذهبت ترجمه فآلمه الحجر فحاول الفرار يأمرنا الشرع ألا نتبعه و ألا نلاحقه , لماذا ؟ لأنه اعتبر أن فراره من الحد كأنه رجوع عن الإقرار .

( أخرج الإمام أحمد فى مسنده ( 2/450) و الترمذى فى سنته (1428) أن ماعزا" لما وجد مس الحجارة يشتد فر , حتى مر برجل معه لحى جعل ( عظم حنكه ) فضربه به و ضربه الناس حتى مات , فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال :" هلا تركتموه " قال الترمذى : هذا حديث حسن.