{ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ(8) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ(9) }

( يَدْرَأ ) أى : يدفع العذاب عن الزوجة أن تشهد هى الأخرى أربع شهادات بالله ، تقول : أشهد أنه كاذب فيما رمانى به ، و فى الخامسة تقول :غضب الله على إن كان هو من الصادقين . فإن امتنعت الزوجة عن هذه الشهادة فقد ثبت عليها الزنا ، و إن حلفت فقد تعادلا ، و لم يعد كل منهما صالحا" للآخر , و عندها يفرق الشرع بينهما تفريقا" نهائيا" لا عودة بعده ، و لا تحل له أبدا"

( و قد وردت الرواية بأن امرأة هلال بن أمية و التى رماها بالزنا مع شريك بن سحماء شهدت أربع شهادات انها لم تفعل , فلما كانت الشهادة الخامسة سكتت سكتة حتى ظنوا أنها ستعترف ثم قالت : لا أفضح قومى سائر اليوم فمضت على القول ففرق رسول الله صلى الله عليه و سلم بينهما و قال : " انظروا ، فإن جاءت به جعدا" حمش الساقين ، فهو لشريك بن سحماء ، و إن جاءت به أبيض سبطا" قصير العينين فهو لهلال بن أمية " فجاءت به جعدا" حمش الساقين . أى : تحقق و ثبت كذب المرأة و ثبت صدق هلال ، فقال صلى الله عليه و سلم : " لولا ما نزل فيهما من كتاب الله لكان لى و لها شأن " ذكره ابن كثير فى تفسيره ( 3/268 ) .

 

هذا التشريع فضل من الله ؛ لأنه أنهى هذه المسألة على خير ما تنتهى عليه .